القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٥ - احكام الاختلاف فى العقود
ثم قال في الجواهر و شرحها: و على كل حال يلزم البايع اعادة الثمن على الاخر لان قبض الثمنين ممكن فتزدحم و تجتمع البينتان فيه بخلاف عقد البيع، ولو نكل من أخرجته القرعة حلف الاخر ولو نكلا قسمت بينهما و لكن يرجع كل منهما بنصف الثمن الذي دفعاه الى البائع المفروض قبضه للثمنين.
أقول: اذا كان حرمان أحدهما أو كليهما عن تمام الحق أو بعضه مستندا الى ترك اليمين يشكل معه غرام البايع به و كذا يشكل فسخ البيع بخيار تبعض المبيع نعم اذا كان التبعض غير مستند الى ترك اليمين توجه الخيار المذكور.
ولو فسخ أحدهما فهل للاخر أخذ الجميع أم لا فيه وجوه[١].
مسألة ٢١٧: اذا ادعى كل من الشخصين مالا في يد الاخر و أقام كل منهما البينة على ان كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه، و استدل على ذلك بذيل موثقة اسحاق السابقة[٢].
و في الجواهر: و مما يتفرع على ذلك انه لو كان المتخاصمان في بعضي الذبيحة المنفصلين كافرا و مسلما حكم بكون ما يقضي به للكافر ميتة و للمسلم مذكى، و ان كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الاخر عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا، و لا يقدح في ذلك اليد السابقة بناءا على تقديم بينة الخارج بل لعل ...
الحكم كذلك في الجزئين المتصلين ضرورة اتحاد المدرك فيهما. أقول:
و فيه نظر.
مسألة ٢١٨: المنسوب الى المشهور المدعي عليه الاجماع انه اذا تداعى الزوجان متع البيت فما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح
[١] ص ٤٦٦ ج ٤٠ الجواهر.
[٢] ص ١٨٢ ج ١٨ الوسائل.