القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٤ - احكام الاختلاف فى العقود
عليهما فقد مر الحكم في الصورة الثالثة عشرة و تفصيله ما ذكره السيد الاستاذ[١]:
و ان أقام كل منهما البينة أو لم يقيما جميعا توجه الحلف الى البايع، فانه المدعي عليه اذا لم تكن بينة أو كانت متعارضة، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما[٢] و ان حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة و ان نكل ورد الحلف اليهما فان حلفا معا قسم المال بينهما نصفين[٣] فانه اذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم و ان لم تكن لهما بينة من جهة الحلف القائم مقام البينة و ان سكت المدعي عليه اذا دعى جهله بالحال فبعد تساقط البينتين يحكم بالتقسيم بينهما مع اليمين و لا يستحلف المدعى عليه الا اذا ادعى أحدهما أو كلاهما علمه بالحال فيستحلف. فان نكل أحدهما سقط حقه أو كلاهما سقطت الدعوى[٤] و قد مر دليل الفرض في الصورة العاشرة و التاسعة.
هذا كله اذا كان المال بيد البائع و أما اذا كان بيدهما أو بيد أحدهما فيفهم حكمه مما مر هذا هو المناسب بحسب الادلة لكن في الشرائع و شرحها الكبير[٥] حكم في فرض تعارض البينتين بالقرعة من دون تفصيل بين اعتراف البايع أو انكاره مطلقا أو بالنسبة لاحدهما أو سكوته و غيره فحكم لمن أصابته القرعة مع يمينه، و نسبه الى المشهور، ثم نقل الشارح عن كشف اللئام احتمال الاقتسام للتعارض و احتمال التساقط فيحلف الثالث لهما لو اكذبهما ...
[١] ص ٦٨ ج ١ مبانى تكملة المنهاج.
[٢] و المراد بالحق هو ثبوت البيع دون الثمنين لعدم تعرض البينتين فيهما فيلزم المدعى عليه بردهما عليهما و كذا يجب عليه رد الثمن على أحدهما فى الفرض الاتى.
[٣] و يرجعان على البائع بنصف الثمن لما مر.
[٤] و أما رد الثمن فكما مر.
[٥] ص ٤٦٤ ج ٤٠ الجواهر.