القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - احكام الاختلاف فى العقود
الاجارة يدعي أجرة على مدعي البيع و هو ينكرها فان لم يثبت شئ من الدعويين بيّنة أو حلف حكم بالانفساخ انتهى فتأمل فيه.
مسألة ٢١٣: اذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن و نقصانها مقتضى القاعدة تقديم قول من يدعي النقيصة حتى يثبت الاخر زيادتها، لكن المشهور المدعي عليه الاجماع تقديم قول مدعي الزيادة اذا كانت المبيع موجودا لمرسلة البزنطي و لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:
ان التاجران ... و هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة[١]
. استظهر الاستاذ منها فرض بقاء العين فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع لكن الاستظهار المذكور غير واضح، نعم مرسلة البزنطي تدل على المراد دلالة واضحة.
مسألة ٢١٤: اذا ادعى المشتري شرطا أو زيادة في المبيع أو في الاجل و نحو ذلك فالقول قول البائع المنكر مع يمينه، و أما اذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي، فان لم تثبت دعوى أحدهما بينة أو حلف حكم بالانفساخ.
مسألة ٢١٥: اذا اتفقا في الاجارة و اختلفا في الاجرة زيادة و نقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة لاصالة عدم الزيادة الا أن يقيم مدعيها البينة عليها و ان أقاما بينة فالحكم ما تكرر في المسائل السابقة. و كذا اذا اختلفا في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاختلاف في الاجرة أو اختلفا في المدة كذلك مع الاتفاق في الاجرة و العين.
كل ذلك واضح لا غبار عليه، و قد نقل الشهرة على المورد الاول أيضا.
[١] ص ٣٨٣ ج ١٢ الوسائل.