القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - احكام الاختلاف فى العقود
الزوجية في الزايد على المقدار المتفق عليه.
و يمكن ترجيح قول مدعي الانقطاع أيضا بوجهين:
١- اصالة عدم اعتبار الزوجين المدة الزايدة عن المتفق عليها.
٢- ان مدعي الدوام هو الذي يطالب الاخر بشيء ما و مدعي الانقطاع هو المنكر و القول قوله مع يمينه حتى يثبت المدعي دعواه.
و منه يظهر الحال اذا وقع النزاع بين ورثة الزوجين.
مسألة ٢٠٦ اذا ادعى زوجية امرأة بلا بينة فله احلافها و احلاف زوجها الذي تعترف بزوجيتها له فان حلفت فلا حق له في احلاف زوجها لسقوط الدعوى و اما اذا استحلف الزوج او لا ففي سقوط الدعوى و عدم جواز استحلاف الزوجة نوع تردد و الاشبه السقوط كصورة نكول الكل. و اذا اقام المدعي بينة على انها زوجته و اقامتها على عدمها و اقامها الزوج على انها زوجته تسقط بينة المدعي لترجيح بينتهما بالاكثرية لان بينة الزوج بمدلولها الالتزامي تتحد مع بينة الزوج في مدلولها المطابقي.
مسألة ٢٠٧ اذا تنازعا في زوجية امرأة منكرة أو جاهلية بها، فان أقاما بينة فقد مر حكمها مرارا لكن الكلام فيما اذا لم يحلف من ترجح بينته أو اصابته القرعة فهل يجوز للاخر ان يحلف أو يرد اليمين عليها و مع نكولها يرد عليه أو لا يرد عليه أصلا كما هو ظاهر سيدنا الاستاذ فحكم بعدم ثبوت الزوجية بنكول الاول لسقوط البينتين بالتعارض؟ و الاظهر عند نكول صاحب القرعة أو البينة المرجحة عن الحلف يسقط دعواه، و اما الاخر فكأنه لا بينة له فتحلف هي على العدم أو على عدم العلم، فان ردت و حلف قضي له و ذلك لاطلاق ما دل على اثبات الحق بيمين المنكر و اليمين المردودة منه[١].
[١] ص ١٧٦- ج ١٨ الوسايل