القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٥ - القول فى احكام التوصل الى الحق
هذين الموردين لقاعدة نفي الضرر و ترجيح اهم الضررين. بل و لمفهوم الحصر المذكور اذ نمنع اللزوم المدعي فان الظلم في مثل هذين المورد بغير الحق.
مسألة ١٦٩: يجوز لوارث المالك أخذ ماله من الظالم ولو بالقهر و الاضرار و من وارثه على نحو سبق في ذيل المسألة الاخيرة و في جواز انتقام ابن المظلوم عن الضارب وجهان من عدم شمول الايات السابقة له و من ثبوته في القتل فيثبت في المقام بطريق اولى حسب المتفاهم العرفي و هو الاشبه.
مسألة ١٧٠: اذا قسم الورثة ما ترك مورثهم فالظاهر جواز اخذ المالك حقه من أي وارث شاء و احتمال منع التقاص الا بالنسبة ضعيف لان استحقاق الارث بعد الدين، و اذا كان الحق عينا فجواز أخذها من أي وارث امكن أخذها منه اوضح. و كذا يجوز اخذ الحق من الحبوة و من غير الارض و لا يلتفت الى ايراد النقص على الولد الاكبر و الزوجة.
مسألة ١٧١: لا يجوز ضرب ابن الضارب فضلا عن ضرب مطلق وارثه فانه ظلم غير سايغ عند العقلاء و كذا لا يجوز أخذ ماله اذا لم يترك الغاصب مالا.
و يدل عليه أيضا اطلاق قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى.
مسألة ١٧٢: اذا كان الحق دينا و كان الغريم باذلا لا يستقل صاحب الحق بالانتزاع لعدم تعين الحق بدون تعيين الغريم و ليس للدائن ولاية في تعيينه، نعم اذا كان عينا جز اخذها بغير اذنه و ان كان باذلا، اذا لم يتوقف على تصرف في ماله و الا لا يجوز الا في فرض غير البذل.
مسألة ١٧٣: اذا كان الغريم معترفا بالحق و لكنه لمرضه أو غيبته لا يقدر على الدفع حتى بالتوكيل فهل يستقل صاحب الحق أم لا بد من مراجعة الحاكم؟