القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
و منها كبرى من ملك فيما هو راجع الى تحت سلطنته.
و منها دعوى ما لا يعلم الا من قبله.
ثم شرع في بيان هذه الكبريات الكلية فراجع كلامه و لاحظ ص ٣٢٣ منه أيضا و تأمل فيه و لاحظ ص ١٠٣ الى ص ١١٣ ج ٣ من القواعد الفقهيه للعلامة البجنوردي- ره- أيضا.
ب و أما الكلية الثانية فقد قيدت بفرض عدم رد اليمين من جانب المنكر على المدعى نعم لا يجب عليه الحلف اذا رده على المدعى و ليس للمدعى رده على المنكر مرة اخرى، و كذا لا يجب على المدعى عليه اليمين اذا لم يجزم ببطلان الدعوى بل اظهر الشك فيه أو الظن و ذلك لعدم جواز الحلف عن غير جزم.
و أما الكلية الثالثة فقد خصصت أو قيدت بعدم رد اليمين عليه من قبل المدعى عليه مع فقد البينة و الا يجب عليه الحلف اذا اراد اثبات حقه. و كذا اذا اقام شاهدا واحدا يجب عليه الحلف كذلك، و كذا اذا كان دعواه على الميت فلا يكفى البينة وحدها بل تضم اليها يمينه لثبوت اصل الحق على الاظهر أو لاستظهار بقاء حقه عليه كما قيل. و في دعوى المالك القرض على القابض و هو يدعى الوديعة[١].
و أما الكلية الرابعة فتحمل على عدم الوجوب فلو اقام المنكر البينة يعتنى بها لعموم حجية البينة مطلقا و يستفاد من الروايات أيضا.
و قيل بعدم قبولها منه فان التفصيل قاطع للشركة فليس على المنكر غير اليمين و استدل له أيضا بأن حصر المسند اليه في المسند يفيد حصر الاول في الثاني كما اشرنا اليه أولا.
[١] ص ١٣٩ و ص ٢٣٢ ج ١٣ الوسائل فيهما موثقتان لاسحاق بن عمار.