فقه القضاء
(١)
التنبيه على أمرين مقدمة
٢ ص
(٢)
الأمر الأول في القضاء لغة و اصطلاحا
٣ ص
(٣)
المطلب الأول في القضاء لغة
٣ ص
(٤)
المطلب الثاني في القضاء اصطلاحا
٤ ص
(٥)
المطلب الثالث في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد
٥ ص
(٦)
الأمر الثاني في حكومية منصب القضاء
٧ ص
(٧)
المطلب الأول منصب القضاء و عظم مسئوليته
٧ ص
(٨)
المطلب الثاني في مسئولية القاضي و ميدان عمله
٩ ص
(٩)
النظر الأول في صفات القاضي
١٣ ص
(١٠)
الفصل الأول في اشتراط البلوغ و العقل
١٧ ص
(١١)
الأمر الأول في أدلة اشتراط البلوغ و العقل
١٧ ص
(١٢)
أولا أن غير البالغ و غير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم و مهجورين غير المكلفين
١٧ ص
(١٣)
و ثانيا دليل الأولوية
١٨ ص
(١٤)
و ثالثا الإجماع، نقلا و تحصيلا
١٨ ص
(١٥)
و رابعا بناء العقلاء
١٨ ص
(١٦)
و خامسا انصراف الأخبار عنهما
١٨ ص
(١٧)
و سادسا خبر أبي خديجة، سالم بن مكرم الجمال
١٨ ص
(١٨)
و سابعا الأصل عدم نفوذ الحكم
١٨ ص
(١٩)
الأمر الثاني في قيد الكمال في العقل
١٨ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في قدرة التمحيص
٢٠ ص
(٢١)
الأمر الرابع في تصدي المجنون الأدواري للقضاء في دور إفاقته
٢٠ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في اشتراط الإسلام
٢١ ص
(٢٣)
الأمر الأول في أدلة اشتراط الإسلام في القاضي
٢١ ص
(٢٤)
أولا الدليل النقلي
٢٢ ص
(٢٥)
ثانيا عدم كون الكافر أهلا للأمانة
٢٣ ص
(٢٦)
ثالثا الإجماع
٢٣ ص
(٢٧)
رابعا الدليل العقلي
٢٤ ص
(٢٨)
الأمر الثاني في المسائل المستحدثة
٢٤ ص
(٢٩)
المسألة الأولى في أهلية الكافر للقضاء على أهل ملته
٢٥ ص
(٣٠)
المسألة الثانية في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم
٢٩ ص
(٣١)
المسألة الثالثة في إرجاع المرافعات إلى المحاكم الدولية
٣٠ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اشتراط الإيمان
٣١ ص
(٣٣)
و يستدل على اشتراط الإيمان بالأدلة الآتية
٣٣ ص
(٣٤)
أ - الإجماع و عدم الخلاف
٣٣ ص
(٣٥)
ب - ادعاء كونه من ضرورة المذهب
٣٤ ص
(٣٦)
ج - اشتراط الإسلام و ادعاء كون غير المؤمن كافرا في الجملة
٣٤ ص
(٣٧)
د - اشتراط العدالة و أنهم ليسوا أهلا للأمانة
٣٤ ص
(٣٨)
ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين
٣٤ ص
(٣٩)
و - عدم صلاحيته للإمامة في الصلاة و الشهادة
٣٥ ص
(٤٠)
ز - فقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه
٣٥ ص
(٤١)
ح - الروايات المتواترة
٣٥ ص
(٤٢)
المسألة الأولى في إطلاق أدلة إيمان القاضي و عدمه
٥٠ ص
(٤٣)
المسألة الثانية في نصب غير الإمامي من قبل السلطة الإمامية
٥١ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في اشتراط العدالة
٥٢ ص
(٤٥)
الأمر الأول في المراد من العدالة و الطريق إليها
٥٢ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في الأدلة
٥٤ ص
(٤٧)
أ - الكتاب
٥٤ ص
(٤٨)
ب - السنة
٥٥ ص
(٤٩)
ج - دليل الأولوية
٥٧ ص
(٥٠)
د - إن العدالة شرط في الفتوى و هو شرط في القضاء
٥٧ ص
(٥١)
ه - إن القاضي واجب اتباعه و قبول قوله و الفاسق ليس كذلك للعقل و النقل
٥٧ ص
(٥٢)
و - الإجماع
٥٨ ص
(٥٣)
ز - السيرة
٥٨ ص
(٥٤)
ح - الأصل
٥٨ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في اشتراط طهارة المولد
٥٩ ص
(٥٦)
الفصل السادس في اشتراط العلم
٦٢ ص
(٥٧)
الأمر الأول في اعتبار العلم
٦٥ ص
(٥٨)
الأمر الثاني في اعتبار الاجتهاد
٦٧ ص
(٥٩)
أ - تعريف الاجتهاد و شرائطه
٦٧ ص
(٦٠)
ب - أدلة اعتبار الاجتهاد في القاضي
٦٧ ص
(٦١)
ج - أدلة عدم اعتبار الاجتهاد
٧٦ ص
(٦٢)
د - نصب المقلد للقضاء أو توكيله له
٧٩ ص
(٦٣)
ه - كفاية التجزي في الاجتهاد
٨١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في اشتراط الذكورة
٨٩ ص
(٦٥)
فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلة نسردها بالترتيب التالي
٨٩ ص
(٦٦)
الأول الكتاب
٨٩ ص
(٦٧)
الثاني السنة
٩٣ ص
(٦٨)
الثالث الإجماع
٩٥ ص
(٦٩)
الرابع دليل العقل
٩٦ ص
(٧٠)
الخامس الأدلة الاستحسانية
٩٧ ص
(٧١)
الفصل الثامن في اشتراط الحرية
٩٩ ص
(٧٢)
مسائل النظر الأول
١٠١ ص
(٧٣)
المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام
١٠٣ ص
(٧٤)
الأمر الأول في اشتراط الإذن
١٠٥ ص
(٧٥)
الأمر الثاني في قاضي التحكيم
١٠٩ ص
(٧٦)
المطلب الأول في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهية
١٠٩ ص
(٧٧)
المطلب الثاني في مشروعية التحكيم
١١٠ ص
(٧٨)
أ - الأقوال في المسألة
١١١ ص
(٧٩)
ب - أدلة مشروعية التحكيم
١١٣ ص
(٨٠)
الأول، الكتاب العزيز
١١٣ ص
(٨١)
الثاني، الروايات
١١٦ ص
(٨٢)
الثالث، الإجماع و عدم الخلاف
١١٨ ص
(٨٣)
الرابع، السيرة و ديدن العقلاء
١١٩ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في أسئلة مهمة حول التحكيم و الجواب عنها
١٢٠ ص
(٨٥)
المسألة الأولى هل يحتاج مع نصب المترافعين لقاضي التحكيم إلى نصب من الإمام عليه السلام أو من الحكومة أم لا؟
١٢٠ ص
(٨٦)
المسألة الثانية هل يجب اتباع حكم قاضي التحكيم و العمل به كحكم القاضي المنصوب أم يجوز العدول عنه؟
١٢١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم؟
١٢٥ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة هل حكم قاضي التحكيم مختص بزمن الحضور أم لا؟
١٢٨ ص
(٨٩)
المسألة الخامسة ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟
١٣١ ص
(٩٠)
المسألة السادسة هل الحكم يملك حق الحبس و استيفاء العقوبة و إجراء الأحكام أم لا؟
١٣٤ ص
(٩١)
الأمر الثالث في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت
١٣٦ ص
(٩٢)
المسألة الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
١٤٧ ص
(٩٣)
الأمر الأول في حكم تولي القضاء
١٤٩ ص
(٩٤)
الأمر الثاني في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار
١٥٧ ص
(٩٥)
الأمر الثالث في إلزام الفقيه على القضاء
١٥٩ ص
(٩٦)
الأمر الرابع في بذل المال لتولي القضاء
١٦٣ ص
(٩٧)
المسألة الثالثة لزوم أعلمية القاضي و عدمه
١٦٨ ص
(٩٨)
أ - أدلة لزوم الأعلمية في القاضي
١٦٩ ص
(٩٩)
ب - أدلة عدم اعتبار الأعلمية في القاضي و نقد أدلة الاعتبار
١٧١ ص
(١٠٠)
المسألة الرابعة الاستنابة و الاستخلاف
١٧٦ ص
(١٠١)
نبحث المسألة في ثلاث مواضع
١٧٦ ص
(١٠٢)
الأول في زمن الحضور
١٧٦ ص
(١٠٣)
الثاني في زمن الغيبة و قيام الدولة الحقة
١٧٦ ص
(١٠٤)
الثالث في زمن الغيبة و عدم قيام الدولة الحقة
١٧٧ ص
(١٠٥)
المسألة الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
١٧٩ ص
(١٠٦)
الأمر الأول في ارتزاق القاضي
١٨١ ص
(١٠٧)
الأمر الثاني في أخذ الجعل و الأجرة
١٨٨ ص
(١٠٨)
التطبيق في الظروف الحاضرة
١٩٧ ص
(١٠٩)
الأمر الثالث في أجرة الشاهد
٢٠٠ ص
(١١٠)
الأمر الرابع في ارتزاق سائر الموظفين في أمر القضاء
٢٠٣ ص
(١١١)
المسألة السادسة طرق ثبوت ولاية القاضي
٢٠٦ ص
(١١٢)
أدلة حجية الاستفاضة
٢١٠ ص
(١١٣)
أ - خبر يونس عن بعض رجاله
٢١٠ ص
(١١٤)
ب - حسنة أو صحيحة حريز
٢١٤ ص
(١١٥)
ج - السيرة
٢١٦ ص
(١١٦)
د - الاعتبار
٢١٧ ص
(١١٧)
ه - ادعاء الأولوية
٢١٧ ص
(١١٨)
المسألة السابعة القضاء الجمعي المشترك
٢٢٠ ص
(١١٩)
في المسألة صور ثلاث
٢٢٠ ص
(١٢٠)
الصورة الأولى؛ أن يخصص القضاة في البلد الواحد على نحو أن لكل منها جهة خاصة على انفراده
٢٢٠ ص
(١٢١)
الصورة الثانية؛ بأن عمم ولايتهما مكانا و زمانا و نوعا و موضوعا بنحو الاستقلال
٢٢٠ ص
(١٢٢)
الصورة الثالثة؛ هي أن تحول ولاية القضاء بشخصين أو بثلاثة أشخاص أو أكثر
٢٢١ ص
(١٢٣)
و من المناسب التعرض لأدلة الجواز و عدمه
٢٢٢ ص
(١٢٤)
أ - الأدلة التي استدل بها للجواز
٢٢٣ ص
(١٢٥)
ب - الأدلة التي استدل بها لعدم الجواز
٢٢٣ ص
(١٢٦)
المسألة الثامنة انعزال القاضي و عزله
٢٢٨ ص
(١٢٧)
الفرع الأول الانعزال
٢٢٨ ص
(١٢٨)
فيه أقوال
٢٢٨ ص
(١٢٩)
الأول؛ أنها لا تعود
٢٢٩ ص
(١٣٠)
الثاني؛ أنها تعود
٢٢٩ ص
(١٣١)
الثالث؛ التفصيل طبقا لدليل النصب
٢٢٩ ص
(١٣٢)
الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء فتعود الولاية فيه قياسا على السهو
٢٢٩ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني العزل
٢٣٠ ص
(١٣٤)
المسألة التاسعة انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط
٢٣٦ ص
(١٣٥)
أما الأمر الأول، الانعزال بموت الإمام
٢٣٦ ص
(١٣٦)
ففيها أقوال
٢٣٦ ص
(١٣٧)
الأول الانعزال
٢٣٦ ص
(١٣٨)
الثاني عدم الانعزال
٢٣٧ ص
(١٣٩)
أما القول الثالث فهو أن القضاء إن كان نحو وكالة أو إنابة أو إذن فإنه ينعزل القاضي بموت الإمام
٢٤٠ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني و هو ما لو مات رئيس السلطة القضائية أو فقد الشرائط، فهل تبطل أحكامه الصادرة في النصب أو لا؟
٢٤٠ ص
(١٤١)
المسألة العاشرة تولية غير المستكمل للشرائط
٢٤٢ ص
(١٤٢)
القول الأول الجواز
٢٤٢ ص
(١٤٣)
و الثاني عدم الجواز
٢٤٥ ص
(١٤٤)
الثالث الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة
٢٤٦ ص
(١٤٥)
المسألة الحادية عشرة موارد عدم نفوذ الحكم
٢٥٢ ص
(١٤٦)
النظر الثاني في آداب القضاء
٢٥٧ ص
(١٤٧)
الفصل الأول في الآداب المستحبة
٢٦٣ ص
(١٤٨)
الأمر الأول فيما يستدل به للآداب
٢٦٥ ص
(١٤٩)
الأمر الثاني في النظر في بعض الآداب
٢٦٨ ص
(١٥٠)
1 - الجلوس للقضاء في موضع بارز للناس
٢٦٨ ص
(١٥١)
2 - إنه لو حكم في المسجد، يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها
٢٦٩ ص
(١٥٢)
3 - السؤال عن أهل السجون عند فراغ القاضي عن مهماته
٢٧٠ ص
(١٥٣)
4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي
٢٧٢ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الآداب المكروهة
٢٧٦ ص
(١٥٥)
نذكر الآداب بالترتيب
٢٧٦ ص
(١٥٦)
أ - اتخاذ الحاجب وقت القضاء
٢٧٦ ص
(١٥٧)
ب - اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء
٢٧٧ ص
(١٥٨)
اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال
٢٧٧ ص
(١٥٩)
الأول ما اختاره المصنف هنا و هو التفصيل
٢٧٨ ص
(١٦٠)
الثاني الكراهة مطلقا
٢٧٨ ص
(١٦١)
الثالث الاستحباب مطلقا
٢٧٩ ص
(١٦٢)
الرابع الجواز أو الإباحة
٢٧٩ ص
(١٦٣)
ج - القضاء في حالة تشغل النفس
٢٨٢ ص
(١٦٤)
د - تولي البيع و الشراء و الحكومة بنفسه
٢٨٣ ص
(١٦٥)
ه - استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجة
٢٨٤ ص
(١٦٦)
و - الترتيب في قبول الشهادة
٢٨٥ ص
(١٦٧)
مسائل النظر الثاني
٢٨٧ ص
(١٦٨)
المسألة الأولى حكم القاضي بعلمه
٢٩٠ ص
(١٦٩)
رأي الفقهاء في المسألة على قولين
٢٩٠ ص
(١٧٠)
الأول الجواز مطلقا
٢٩٠ ص
(١٧١)
الثاني القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق الله تعالى، فلا يجوز
٢٩١ ص
(١٧٢)
الأمر الأول في أدلة جواز حكم القاضي بعلمه و عدمه
٢٩٢ ص
(١٧٣)
أ - أدلة الجواز
٢٩٢ ص
(١٧٤)
الأول آيات من الكتاب العزيز
٢٩٢ ص
(١٧٥)
الثاني الروايات
٢٩٤ ص
(١٧٦)
الثالث الإجماع
٢٩٧ ص
(١٧٧)
الرابع اعتبارات عقلية
٢٩٨ ص
(١٧٨)
ب - أدلة عدم الجواز
٢٩٨ ص
(١٧٩)
الأول الروايات الدالة على انحصار حكم القاضي بالبينة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها
٢٩٨ ص
(١٨٠)
الثاني كون العمل بالعلم موجبا للاتهام
٣٠١ ص
(١٨١)
الأمر الثاني في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي
٣٠٢ ص
(١٨٢)
و بقي هنا تنبيهان
٣٠٣ ص
(١٨٣)
التنبيه الأول معاونة ذوي الخبرات في القضاء
٣٠٣ ص
(١٨٤)
التنبيه الثاني صور حجية علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد
٣٠٦ ص
(١٨٥)
المسألة الثانية حكم حبس المنكر لتعديل البينة
٣١٠ ص
(١٨٦)
المسألة الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه
٣١٣ ص
(١٨٧)
الأمر الأول في نقض الحاكم حكم نفسه
٣١٥ ص
(١٨٨)
فللمسألة صور ثلاث
٣١٥ ص
(١٨٩)
الأولى في حالة التشهي
٣١٥ ص
(١٩٠)
الثانية في حالة عروض الشك
٣١٥ ص
(١٩١)
الثالثة في حالة تبين الخطأ
٣١٨ ص
(١٩٢)
أقسام تبين الخطأ
٣٢٠ ص
(١٩٣)
القسم الأول الإخلال في رعاية الموازين الشرعية و قانون المحاكمات
٣٢٠ ص
(١٩٤)
القسم الثاني مخالفة الحكم لدليل قطعي أو لضرورة الفقه أو الواقع
٣٢٢ ص
(١٩٥)
القسم الثالث الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكل أو عند نفسه
٣٢٣ ص
(١٩٦)
القسم الرابع الخطأ في الموضوعات
٣٢٧ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة
٣٣٠ ص
(١٩٨)
الأمر الثالث في مدى آثار حكم القاضي
٣٣٣ ص
(١٩٩)
المسألة الرابعة تحقيق الحاكم في حكم من سبقه
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
الأمر الأول في متابعة الحاكم الثاني للأول
٣٤٠ ص
(٢٠١)
الأمر الثاني في دعوى المدعي بأن القاضي حكم بالجور
٣٤١ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث في الفارق بين حق الله تعالى و حق الناس في وجوب المتابعة
٣٤١ ص
(٢٠٣)
المسألة الخامسة الشكاية على قضاء القاضي
٣٤٦ ص
(٢٠٤)
الأمر الأول في صحة الشكاية على القاضي بصورة عامة
٣٤٦ ص
(٢٠٥)
الأمر الثاني في من يجب تقديم قوله
٣٤٨ ص
(٢٠٦)
تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي
٣٥٠ ص
(٢٠٧)
الأول توضيح مقولة المحقق العراقي رحمه الله
٣٥٠ ص
(٢٠٨)
الثاني في كيفية الحكم على القاضي
٣٥٢ ص
(٢٠٩)
الثالث في عدم الفرق بين المعزول و غيره
٣٥٢ ص
(٢١٠)
الرابع في محكمة التخلفات القضائية
٣٥٢ ص
(٢١١)
المسألة السادسة اعتبار صفات الشاهد في المترجم و عدمه
٣٥٦ ص
(٢١٢)
و الآن نناقش فيما ذكر من جهات
٣٦٠ ص
(٢١٣)
الجهة الأولى الفرق بين مفهوم الرواية و الشهادة عرفا و لغة
٣٦٠ ص
(٢١٤)
الجهة الثانية في حكم الشك في الرواية و الشهادة
٣٦٠ ص
(٢١٥)
الجهة الثالثة في أن الترجمة هل هي رواية و إخبار أم شهادة
٣٦١ ص
(٢١٦)
الجهة الرابعة في وحدة المترجم و تعدده
٣٦١ ص
(٢١٧)
تتمة في اعتبار التعدد في كل ما له مدخلية في القضاء
٣٦٢ ص
(٢١٨)
المسألة السابعة الكاتب بالعدل
٣٦٦ ص
(٢١٩)
الأمر الأول في معنى الوجوب و وجه ثبوته في المقام
٣٦٦ ص
(٢٢٠)
الأمر الثاني في حجية الكتابة و الرأي فيها
٣٦٧ ص
(٢٢١)
المسألة الثامنة الحكم و عدالة الشهود
٣٧٠ ص
(٢٢٢)
الأمر الأول في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم
٣٧٠ ص
(٢٢٣)
الأمر الثاني في معنى العدالة
٣٧١ ص
(٢٢٤)
الأمر الثالث في طرق إثبات العدالة
٣٧٤ ص
(٢٢٥)
القول الأول و هو كفاية الإسلام و عدم الاشتهار بالفسق
٣٧٤ ص
(٢٢٦)
القول الثاني و هو لزوم إحراز حسن الظاهر
٣٧٥ ص
(٢٢٧)
القول الثالث و هو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلة التعبدية كالبينة و أمثالها
٣٧٧ ص
(٢٢٨)
الأمر الرابع في كيفية اشتراط العدالة
٣٧٨ ص
(٢٢٩)
الأمر الخامس في اشتراط العدالة أم مانعية الفسق
٣٨١ ص
(٢٣٠)
الأمر السادس في حكم جهالة العدالة و الفسق
٣٨٢ ص
(٢٣١)
الأمر السابع في شهادة المدعى عليه للشهود
٣٨٣ ص
(٢٣٢)
الأمر الثامن في جواز إطلاق الجرح و التعديل أو لزوم تفسيرهما
٣٨٤ ص
(٢٣٣)
الأمر التاسع في اختلاف الشهود و تعارض البينتين
٣٨٦ ص
(٢٣٤)
المسألة التاسعة تفريق الشهود
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
المسألة العاشرة اشتراط مشاهدة الجارح و استصحاب عدالة الشاهد
٣٩٤ ص
(٢٣٦)
الأمر الأول في اشتراط المشاهدة في الجارح
٣٩٤ ص
(٢٣٧)
الأمر الثاني في استصحاب عدالة الشاهد
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
المسألة الحادية عشرة جمع ملفات القضاء بحسب التاريخ
٤٠٠ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية عشرة نفقات كتابة المحضر
٤٠٤ ص
(٢٤٠)
الأمر الأول في وجوب كتابة المحضر
٤٠٤ ص
(٢٤١)
الأمر الثاني في نفقة الكتابة
٤٠٥ ص
(٢٤٢)
الأمر الثالث في نسخ المحضر
٤٠٦ ص
(٢٤٣)
المسألة الثالثة عشرة إعنات الشهود
٤١٠ ص
(٢٤٤)
الأمر الأول في معاملة ذوي البصائر
٤١٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني في معاملة ذوي الريبة
٤١١ ص
(٢٤٦)
المسألة الرابعة عشرة تعتعة الشهود
٤١٤ ص
(٢٤٧)
الأمر الأول في بيان التعتعة و حكمها
٤١٤ ص
(٢٤٨)
الأمر الثاني في تردد الشاهد
٤١٥ ص
(٢٤٩)
الأمر الثالث في إيقاف عزم الغريم
٤١٥ ص
(٢٥٠)
المسألة الخامسة عشرة ضيافة أحد الخصمين
٤١٨ ص
(٢٥١)
المسألة السادسة عشرة الرشوة
٤٢٠ ص
(٢٥٢)
الأمر الأول في تعريف الرشوة
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
الأمر الثاني في أدلة حرمة الرشوة
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
أولا القرآن الكريم
٤٢٢ ص
(٢٥٥)
ثانيا السنة
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
ثالثا العقل
٤٢٣ ص
(٢٥٧)
رابعا الإجماع
٤٢٣ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث في حكم الهدية
٤٢٣ ص
(٢٥٩)
الأمر الرابع في الرشوة لاستحصال الحق
٤٢٦ ص
(٢٦٠)
الأمر الخامس في أنواع الرشوة و وجوب ردها
٤٢٨ ص
(٢٦١)
المسألة السابعة عشرة إحضار المدعى عليه بناء على طلب المدعي
٤٣٤ ص
(٢٦٢)
الأمر الأول في تحرير محل الكلام
٤٣٤ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني في لزوم إحضار الخصم إذا كان حاضرا
٤٣٥ ص
(٢٦٤)
الأمر الثالث في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائبا و ما يترتب عليه
٤٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص

فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٣ - الثاني السنة

اتَّقَيْتُنَّ ...»[١] و أنّ الاختلاط مع الرجال و الكلام معهم مع مراعاة المصالح و الأحكام الشرعيّة لا يتنافى مع الشرع. مضافاً إلى أنّ قبول الاستدلال ينجرّ إلى حصر النساء في البيوت و حرمة تصدّيهنّ لأيّ أمر اجتماعيّ و هذا بعيد بل ممتنع. و أيضاً مخالف للسيرة المعلومة من أنّ النساء قد تصدّين أموراً اجتماعيّة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام مثل الحضور في ميادين الحرب للتداوي و الاشتغال بالتجارة و غيرها.

٥- و منها آية الشهادة و سنتعرّض لها في دليل الأولويّة.

الثاني: السنّة

١- ما في البخاري عن أبي بكرة قال: «لقد نفعني اللَّه بكلمة سمعتها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أيّام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لمّا بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.»[٢] و الحديث حسن صحيح عند العامّة[٣] و لكن عندنا ضعيف سنداً غير مشهور. و الشهرة الروائيّة عندهم لا تجبره و من حيث الدلالة غير واضحة في المقام؛ لأنّها ناظرة إلى الحكومة لا القضاء[٤] خصوصاً السلطة المطلقة التي كانت في عرف الكسرويّة حينذاك.

و لعلّه أيضاً في مقام الإرشاد لا بيان الحكم الشرعيّ و الحرمة.


[١]- الأحزاب( ٣٣): ٣٢.

[٢]- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبيّ صلى الله عليه و آله إلى كسرى و قيصر، ج ٦، ص ١٠- و رواه مرسلًا في تحف العقول، ص ٣٥:« لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى المرأة»- و رواه الشيخ مرسلًا بصيغة« لا يفلح قوم وليتهم امرأة» في كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢١٣- و راجع أيضاً: النهاية لابن الأثير، ج ٤، ص ١٣٥- كنز العمّال، ج ٦، ص ٤٠، ح ١٤٧٦٣، حيث نقلوها بألفاظ مختلفة.

[٣]- سنن الترمذي، الباب ٧٥ من أبواب الفتن، ح ٢٢٦٧، ج ٤، ص ٥٢٧.

[٤]- راجع: جامع المدارك، ج ٦، ص ٧.