فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٠ - الأمر الأول في تعريف الرشوة
[المسألة السادسة عشرة] الرشوة
إنّ هذا البحث، قد ذكر في كتب الفقه في موضعين؛ الأوّل: في المكاسب المحرّمة، و الثاني: في كتاب القضاء.
فسوف نتناوله في ضمن عدّة أمور و هي:
الأمر الأوّل: في تعريف الرشوة
ذكرت للرشوة عدّة تعاريف، مجملة و مفصّلة؛ منها:
١- قال بعض: الرشوة، الجُعل؛ و ذهب إلى مثل هذا القول: الفيروزآبادي[١]، و المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد و جامع المقاصد[٢]؛ و ابن إدريس رحمهم الله[٣].
٢- و قال الطريحي رحمه الله: «في الحديث: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي و الرائش» يعني المعطي للرشوة و الآخذ لها و الساعي بينهما، يزيد لهذا و ينقص لهذا، و هو الرائش. و الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص الحاكمَ ليحكم له أو يحمله على ما يريد ...
و قلّ ما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.»[٤] ٣- و قال الزمخشري: «الرّشوة و الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرشاء ...
[١]- القاموس المحيط، ج ٤، ص ٣٣٤.
[٢]- جامع المقاصد، ج ٤، صص ٣٦ و ٣٧.
[٣]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٦٦- و راجع: كتاب المكاسب للشيخ الأعظم، ج ١، ص ١٩٢.
[٤]- مجمع البحرين، ج ١، ص ١٨٤.