فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٧ - الأمر الثاني في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار
الأمر الثاني: في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار
قال المحقّق رحمه الله:
«و إذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له و يأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه و يحلّ قتالهم طلباً للإجابة.»[١]
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا علم الإمام أنّ بلداً من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه، روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث عليّاً عليه السلام إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام ابن عبّاس إلى البصرة قاضياً و عليه إجماع.»[٢] قال ابن البراج رحمه الله: «فجواز القضاء معلوم من دين الإسلام على وجه لا يعترضه شكّ ...
فإن أطبق أهل بلد على تركه فامتنعوا منه خرجوا و جاز للإمام عليه السلام قتالهم عليه لما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّ اللَّه لا يقدّس أمّة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقّه» و لأنّه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.»[٣] قال ابن قدامة: «و إذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤. ص ٦٨.
[٢]- المبسوط، ج ٨، ص ٨٥.
[٣]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٢.