المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٠ - مسألة ٣٦ الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها، کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه
[مسألة ٣٥: الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل إذا لم یکن لدسومتها جرم]
[٣٤٢] مسألة ٣٥: الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل إذا لم یکن لدسومتها جرم (١) و إلّا فلا بدّ من إزالته أوّلًا، و کذا اللّحم الدّسم و الألیة فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.
[مسألة ٣٦: الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها، کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه]
[٣٤٣] مسألة ٣٦: الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها، کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرّات. الثانی: أن یجعل فیها الماء ثم یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثم یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن یدار الماء إلی أطرافها، مبتدئاً بالأسفل إلی الأعلی، ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات. الرابع: أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثم یخرج ثلاث مرّات. و لا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، و مع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها، و ذلک لأن المجموع یعد غسلًا واحداً، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل (٢)،
______________________________
(١) بأن عدّت الدسومة من الأعراض الطارئة علی الید مثلًا، فانّ العرض غیر مانع عن وصول الماء إلی البشرة و یمکن معه تطهیر الید أو اللحم أو غیرهما بغسلها. و أما إذا کانت الدسومة معدودة من الجواهر و الأجسام فلا ینبغی الشبهة فی کونها مانعة عن الغسل و وصول الماء إلی البشرة، فلا بدّ فی تطهیرها حینئذ من إزالة الدسومة أوّلًا.
(٢) و الدلیل علی تلک الوجوه موثقة عمار الواردة فی کیفیة تطهیر الکوز و الإناء بضمیمة ما قدّمناه «١» فی المسألة الرابعة عشرة من أنه لا موضوعیة للتحریک الوارد فی الموثقة، و إنما هو مقدمة لإیصال الماء الطاهر إلی جمیع أجزاء الکوز و الإناء بأیّ وجه اتّفق، فلیلاحظ.
______________________________
(١) فی ص ٦٠.