المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٤ - مسألة ٢٠ إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی و صلة (خرقة) و یغمس فی الکر
[مسألة ٢٠: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی و صلة (خرقة) و یغمس فی الکر]
[٣٢٧] مسألة ٢٠: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی و صلة (خرقة) و یغمس فی الکر، و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء
______________________________
و لا مانع فی هذه الصورة من الحکم بطهارة الدهن إذا أُخذت أجزاؤه المنتشرة علی الماء لکونها مأخوذة من الماء الطاهر علی الفرض. و لعل الماتن إلی ذلک أشار بقوله: «و إن کان غیر بعید إذا غلی الماء مقداراً من الزمان» إلّا أن هذه الصورة خارجة عن محل الکلام، لأنّ البحث إنما هو فی طهارة الدهن المتنجِّس مع بقائه علی دهنیّته و جوهریّته لا فیما إذا انعدم موضوعه بصیرورته من عوارض الماء.
و قد یلقی الدهن المتنجِّس علی الکر فیغلی و بعد ما برد یؤخذ مِن علی الماء مع بقائه علی دهنیته من دون أن یصیر من عوارض الماء. و لا یمکن الحکم بطهارته فی هذه الصورة بوجه، لأن المطهر لا یصل إلی جمیع أجزاء الدهن مرة واحدة، و إنما یلاقی الماء جانباً من الأجزاء الدهنیة فحسب و لا یلاقی بقیة جوانبها، و هذا لا یکفی فی الحکم بطهارة الدهن أبداً، لأن الغلیان یوجب الانقلاب و به یتبدل الداخل خارجاً و بالعکس، و معه إذا طهّرنا الجانب الخارج من الدهن بإیصال الکر إلیه تنجس بملاقاة الجانب الداخل عند صیرورة الخارج داخلًا بالغلیان، لعدم وصول المطهر إلی الأجزاء الدهنیة بجمیع جوانبها و أطرافها دفعة واحدة. نعم إذا انقلب ذلک الجزء الداخل المتنجِّس خارجاً طهر لاتصاله بالکر، و علیه فکل واحد من الأجزاء الخارجیة إذا دخل الجوف تنجس، و إذا خرج طهر فلا یحصل بذلک طهارة الدهن کما عرفت.
نعم، یمکن تطهیر الدهن المتنجِّس بطریق آخر أشار الماتن إلیه فی المسألة الرابعة و العشرین و هو بأن یلقی الدهن المتنجِّس علی العجین فیطبخ و إذا صار خبزاً سلط الماء علیه بمقدار یصل إلی جمیع أجزائه و جوانبه، و الوجه فی طهارته بذلک أن الدهن حینئذ من عوارض الخبز لعدم کونه معدوداً من الجواهر عرفاً، و معه إذا طهّرنا الخبز طهرت عوارضه تبعاً لا محالة، و حاصل هذا الطریق تطهیر الأدهان المتنجِّسة بإعدام موضوعها و قلبها عرضاً.