المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١١ - مسألة ٢٠ إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما
و الاغتسال منهما (١) بل ینتقل إلی التیمم.
[مسألة ٢٠: إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما]
[٤١٧] مسألة ٢٠: إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدّمهما (٢).
______________________________
و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه» «١».
(١) لعدم اضطراره إلیهما، فاستعمال أوانی الذهب و الفضة فی الغسل أو الوضوء باق علی حرمته، و مع حرمة المقدمة و مبغوضیتها لا تجب العبادة المتوقفة علیها بوجه. بل لا تصح أیضاً إلّا علی الترتب علی ما عرفت. نعم لو اضطر إلی خصوص التوضؤ منهما أو إلی جامع التوضؤ و غیره، کما إذا اضطر إلی إفراغهما شیئاً فشیئاً و هو یحصل بالتوضؤ منهما و بالاغتراف صحّ وضوءه و غسله، لعدم حرمة مقدمتهما و إباحتهما فی نفسهما.
(٢) و هذا لا لأن أدلّة حرمة الغصب بلسان «لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیبة نفسه» «٢» «و لا یحلّ لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» «٣» و هی أقوی دلالة من الأدلّة الدالّة علی حرمة استعمال الآنیتین، حیث إنها بلسان «لا ینبغی» أو «الکراهة» کما تقدم، و النهی إنما ورد فی بعضها، و ذلک لأن الأقوائیة فی الدلالة أو
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٨٢/ أبواب القیام ب ١ ح ٦، ٧، ٢٣: ٢٢٨/ أبواب کتاب الایمان ب ١٢ ح ١٨.
(٢) الوسائل ٥: ١٢٠/ أبواب مکان المصلی ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٩: ٥٤٠/ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٧.