المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ١٩ إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذّهب أو الفضّة فی الأکل و الشرب
[مسألة ١٧: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها]
[٤١٤] مسألة ١٧: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها (١) و إن کانت أعلی و أغلی حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت و الفیروزج (٢).
[مسألة ١٨: الذّهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه]
[٤١٥] مسألة ١٨: الذّهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، و کذا الفضة المسماة بالورشو، فإنّها لیست فضة بل هی صفر أبیض (٣).
[مسألة ١٩: إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذّهب أو الفضّة فی الأکل و الشرب]
[٤١٦] مسألة ١٩: إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذّهب أو الفضّة فی الأکل و الشرب و غیرهما جاز (٤) و کذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضّؤ
______________________________
نعم، هذا إذا کان الجهل معذّراً و موجباً للترخیص فی مرحلة الظاهر کما إذا کانت الشبهة موضوعیة أو أنها کانت حکمیة و لکنه فحص و لم یظفر بالدلیل و هو المعبّر عنه بالجهل القصوری، و أما إذا لم یکن جهله معذراً بأن کان تقصیریاً کما فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص فلا بد من الحکم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعیة بالاحتمال و عدم الترخیص فی الإتیان بالمقدمة بحکم العقل، و مع عدم الترخیص فیها یسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فیحکم ببطلانهما.
(١) لاختصاص الأدلّة بأوانی الذهب و الفضة فلا نهی عن غیرها.
(٢) لما تقدم من أن ملاکات الأحکام الشرعیة مما لا سبیل إلیه، و لم یعلم أن الملاک فی النهی عن آنیتهما غلاء قیمتهما لیثبت الحکم فیما هو أعلی و أغلی منهما بالأولویة.
(٣) لما ذکرناه من أن النهی إنما تعلق بالذهب أو الفضة الحقیقیین و لیس الأمر فی الذهب الفرنکی و الورشو کذلک إذ لیسا ذهباً و لا فضة حقیقة و إنما الأول ملوّن بلون الذهب و الثانی صفر أبیض أو مادة أُخری.
(٤) لحدیث رفع الاضطرار «١»
______________________________
(١) وضع عن أُمتی تسعة أشیاء: السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا إلیه و الطیرة و الحسد و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم