المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٤ الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها
[مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البَیدر الکبیر بغیر المنقولات]
[٣٥٨] مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البَیدر الکبیر بغیر المنقولات و هو مشکل (١).
[مسألة ٤: الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها]
[٣٥٩] مسألة ٤: الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها و إن أُخذت منها لحقت بالمنقولات (٢)، و إن أُعیدت عاد حکمها (٣) و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء، ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، و إذا قلع یلحقه حکم المنقول، و إذا اثبت ثانیاً یعود حکمه الأوّل، و هکذا فیما یشبه ذلک.
______________________________
(١) و لا بأس بهذا الإلحاق لو تمت روایة الحضرمی، لأنها بإطلاقها أو عمومها تدل علی طهارة کل ما أشرقت علیه الشمس، و قد خرجنا عنها فی الأشیاء القابلة للانتقال بالإجماع و الضرورة. و البَیدر و أمثاله من الظروف الکبیرة التی یصعب نقلها و إن کان من المنقول حقیقة، إلّا أنه لا إجماع و لا ضرورة یقتضی خروجه عن إطلاق الروایة. نعم من لا یعتمد علیها لضعفها، لا یمکنه الحکم بالالتحاق، لعدم شمول الأخبار له حیث لا یصدق علیه عنوان السطح أو المکان الذی یصلّی فیه أو غیرهما من العناوین الواردة فی الأخبار.
(٢) و الوجه فیه أن المدار فی طهارة المتنجِّس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المکان أو الموضع علیه، ففی أی زمان صدق علیه شیء من العناوین المذکورة حکم بطهارته، کما أنه إذا لم یصدق علیه شیء منها لم یحکم بطهارته و الحصاة التی هی من أجزاء الأرض أو الرمل إذا کانت واقعة علی الأرض صدق علیها عنوان المکان أو الموضع بتبع الأرض فیحکم بطهارتها بالإشراق. و إذا أُخذت من الأرض لحقها حکم المنقول، لعدم صدق العناوین الواردة فی الأخبار علیها.
(٣) لما عرفت من أن المدار فی طهارة المتنجِّس بالشمس هو صدق شیء من العناوین المتقدِّمة علیه، فاذا صدق شیء من تلک العناوین بإعادة الحصی إلی الأرض حکم بطهارتها بالإشراق. بل الحال کذلک فیما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة علیها حال اتصالها بالأرض.