المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٥ یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه
[مسألة ٤: ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة]
[٣٩١] مسألة ٤: ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة (١).
[مسألة ٥: یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
[٣٩٢] مسألة ٥: یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار (٢) و ملاقاة الفأرة الحیّة
______________________________
المیتة بالدبغ. و فی بعضها: «و اللّٰه إنی لأعترض السوق فأشتری بها اللّحم و السمن و الجبن و اللّٰه ما أظن کلهم یسمّون هذه البربر و هذه السودان» «١» و قد ورد المنع عن السؤال فی بعضها «٢» فلا یعتنی معها باحتمال عدم التذکیة أو کون الدباغة مطهرة عنده. و هذه المسألة قد تقدّمت فی البحث عن نجاسة المیتة مفصّلًا «٣».
و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذة من غیر المسلمین و أسواقهم لأنه إذا لم یکن هناک أمارة أُخری علی التذکیة فمقتضی الاستصحاب عدمها، إلّا أن هذا الاستصحاب لا یترتّب علیه الحکم بنجاسة الجلود و اللحوم و إنما یترتب علیه حرمة أکلها و عدم جواز الصلاة فیها، و ذلک لأن النجاسة مترتبة علی عنوان المیتة و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت کونها میتة و التفصیل موکول إلی محلِّه.
(١) مرّت الإشارة إلی ذلک فی المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول و الغائط فلیراجع «٤».
(٢) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث فی جملة من الأخبار «٥» المحمولة علی
______________________________
(١) الوسائل ٢٥: ١١٩/ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥.
(٢) إسماعیل بن عیسی قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أ یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غیر عارف؟ قال: علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه». الوسائل ٣: ٤٩٢/ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.
(٣) شرح العروة ٢: ٤٥٢.
(٤) شرح العروة ٢: ٤٠٩.
(٥) حسنة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر فقال: اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» و غیرها من الأخبار المرویة فی الوسائل ٣: ٤٠٧/ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٥ و غیره.