المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨١ - مسألة ٦ لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها
[مسألة ٤: لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة]
[٤٦٩] مسألة ٤: لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، و کذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث (١).
[مسألة ٥: المس الماحی للخط أیضاً حرام]
[٤٧٠] مسألة ٥: المس الماحی للخط أیضاً حرام فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة (٢).
[مسألة ٦: لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها]
[٤٧١] مسألة ٦: لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی (٣) و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس (٤).
______________________________
(١) لشمول النهی عن مسها للمس ابتداء و استدامة بالارتکاز.
(٢) لأنه محو بالمسّ حیث یمسّه فیمحیه، و المسّ من دون طهارة حرام.
(٣) لأن الحرمة إنما ترتبت علی مسِّ کتابة القرآن النازل علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) سواء أ کانت مکتوبة بالخط الکوفی أو النسخ أو النستعلیق أو بغیرها من أنحاء الخطوط القدیمة أو المستحدثة، و کذلک یحرم مسها و إن کانت مکتوبة بغیر الخط العربی.
(٤) أنحاء الکتابة ثلاثة: أحدها: الخط البارز و هو الذی یعلو علی سطح القرطاس أو الجلد أو غیرهما.
ثانیهما: الخط العادی و هو الذی لا یعلو علی القرطاس أو غیره من الأجسام القابلة للکتابة علیها عند النظر، و هذا هو المتعارف الغالب فی الکتابة.
ثالثها: الخط المحفور و هو الذی یحفر علی الخشب أو الصفر أو غیرهما.
أما القسمان الأولان فلا ینبغی الاستشکال فی حرمة مسهما، لأنهما من الکتابة القرآنیة القابلة للمس و هو حرام علی غیر المتطهر.
و أما القسم الثالث فقد یستشکل فی حرمته کما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) نظراً إلی أن الکتابة بالحفر غیر قابلة للمس، لقیام الخط فیها بالهواء و لا یصدق علیه