المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٥ لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین
أو محلّلة «١» أو فی العدّة (١) و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها و بالعکس (٢).
[مسألة ٥: لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین]
[٤٢٥] مسألة ٥: لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة (٣) نعم یستحب ستر ما بین السرّة إلی الرّکبة «٢» بل إلی نصف الساق (٤).
______________________________
أیضاً فلیراجع «٣» فمنها: ما إذا ملک أُخت أمته. و منها: ما إذا ملک أُم امه من الرضاعة أو أُختها أو عمتها أو خالتها، لأنهن امه أو عمته أو خالته من الرضاعة. و منها: ما إذا ملک بنت أمته. و منها: غیر ذلک من الموارد، و مع حرمة الوطء یحرم النظر إلی عورتها کما مرّ، فالأولی حینئذ أن یقال: یحرم النظر إلی عورة الأمة المحرم وطؤها ثم یمثل بما ذکره الماتن (قدس سره) لا کما صنعه هو (قدس سره) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرّمات کثیرة کما مرّ.
(١) للنص کما مرّ.
(٢) لعدم جواز وطئها للمالکین المشترکین، و قد تقدم أن مع حرمة الوطء فی الإماء لا بدّ من الرجوع إلی إطلاق الأدلّة المتقدِّمة، و هی تقتضی حرمة النظر إلی عورتها و وجوب حفظ الفرج عنها.
(٣) لانحصار العورة بالقبل و الدبر، أو به و بالقضیب و البیضتین، فالفخذان خارجان عن حدها، و کذا الحال فی الألیتین و فی الشعر النابت أطراف العورة.
(٤) لعله لروایة النبال المتقدِّمة «٤» بناء علی أن المتعارف من الاتزار هو ما یستر به ما بین السرّة إلی نصف الساق، أو لما نسب إلی الحلبی من أن العورة من السرّة إلی
______________________________
(١) فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحللة إشکال، بل منع.
(٢) مرّ حکم ذلک بالنسبة إلی المرأة [فی المسألة ٤٢١].
(٣) الوسائل ٢١: ١٠٥/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب ١٨ ح ٣، ٤.
(٤) فی ص ٣٢٠.