المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٤ لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة
[مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غیر الممیّز]
[٤٢٣] مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غیر الممیّز (١). و الزوج و الزوجة (٢) و المملوکة بالنسبة إلی المالک، و المحللة بالنسبة إلی المحلل له (٣) فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، و هکذا فی المملوکة و مالکها و المحلّلة و المحلّل له، و لا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها و بالعکس (٤).
[مسألة ٤: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة]
[٤٢٤] مسألة ٤: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة (٥)
______________________________
و علی الجملة تقیید حرمة النظر فی الأدلّة المتقدِّمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ، یدلّنا علی أن الحرمة لم تترتب علی النظر إلی عورة طبیعی البشر، و إنما هی خاصة بحصة معینة، و هذا یکفینا فی الحکم بجواز النظر إلی عورة الکافر، لأنه مقتضی الصناعة العلمیة و إن کان الاحتیاط فی ترکه.
(١) لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إلیه من الأدلّة المتقدِّمة لزوم ستر العورة عمن له إدراک و شعور، فغیر المدرک الشاعر کالصبی غیر الممیز و البهائم خارج عن منصرف الأدلّة رأساً، هذا مضافاً إلی السیرة الجاریة علی عدم التستر عن مثله لأنهم یدخلون الحمامات مصاحبین لأطفالهم من غیر أن یتستروا عن غیر الممیّزین کما لا یجتنبون عن النظر إلی عوراتهم، و هی سیرة متصلة بزمان المعصومین (علیهم السلام) و لم یردع عنها فی أی دلیل.
(٢) لأن الآیة المبارکة الآمرة بالتحفظ علی الفرج قد استثنت الأزواج و ما ملکت أیمانهم. علی أن جواز النظر فی الزوج و الزوجة من اللوازم العادیة للوطء الجائز لهما و کذلک الحال فی المالک و مملوکته.
(٣) لجواز الوطء و عدم وجوب التحفظ علی الفرج فی حقهما، و قد مرّ أن جواز النظر من اللوازم العادیة للوطء و اللمس الجائزین لهما.
(٤) لإطلاق ما دلّ علی وجوب التحفظ علی الفرج و حرمة النظر إلی عورة الغیر.
(٥) المسألة منصوصة و قد عقد لها باباً فی الوسائل، و من جملة ما ورد فی المسألة