المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١٢ ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من القوری من الذّهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری
و کذلک الکلام فی الأکل و الشرب من الظرف الغصبی (١).
[مسألة ١٢: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من القوری من الذّهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری]
[٤٠٩] مسألة ١٢: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من القوری من الذّهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أن الخادم و الآمر عاصیان کذلک الشارب لا یبعد «١» (٢) أن یکون عاصیاً، و یعدّ هذا منه استعمالًا لهما.
______________________________
بناء علی أن الإضرار بالنفس حرام إلّا أنه لکونه مضراً له لا لأجل کونه مفطراً، و إن کان قد ینطبق علیه کما إذا أکله فی نهار رمضان و هو صائم، فهل تکون الحرمة من غیر جهة الأکل و الإفطار أیضاً موجبة للإفطار علی الحرام و یجب معه الجمع بین الکفارات کما فی المحرم بعنوان المفطر أولًا؟
الصحیح کما یأتی فی محله «٢» أن الحرمة من جهة أُخری غیر موجبة للجمع بین الخصال و لا یکون الإفطار معها إفطاراً علی الحرام.
(١) قد اتضح مما سردناه فی التعلیقة المتقدِّمة أن الأکل و الشرب من آنیة الذّهب و الفضّة و کذا أکل المغصوب و شربه غیر الأکل أو الشرب من الآنیة المغصوبة مع حلِّیّة ما فیها من الطعام و الشراب و ذلک لأن الثانی لیس من الإفطار بالحرام و إنما هو إفطار بالمباح، لأن الطعام ملکه أو أنه لغیره إلّا أنه مجاز فی أکله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنیة لأنه تصرف فی مال الغیر و هو حرام فالأکل حلال و إن کانت مقدمته محرمة، و هذا بخلاف الأکل أو الشرب من آنیة الذهب و الفضة أو أکل المغصوب لما مر، فما صنعه الماتن (قدس سره) من إلحاق الأکل و الشرب من الآنیة المغصوبة بالأولین مما لا یمکن المساعدة علیه.
(٢) بل هو بعید و إن کان أمر الآمر و فعل الخادم محرماً، و ذلک لأن الأخبار الواردة فی المقام علی طائفتین:
______________________________
(١) بل هو بعید.
(٢) لاحظ المسألة [٢٤٧٢].