المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ١ لیس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف
ثم لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر و إلّا فالواقع علی حاله، و کذا المطهِّر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأُمور المذکورة. فعد الغیبة من المطهِّرات من باب المسامحة، و إلّا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.
[مسائل]
[مسألة ١: لیس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف]
[٣٨٨] مسألة ١: لیس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف (١) و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقیل کالشیشة (٢) و لا إزالة الدم بالبصاق (٣) و لا غلیان
______________________________
السیرة و عدمه، و هی کما أنها متحقِّقة فی موارد الغیبة کذلک متحقِّقة فی غیرها، لأنهم إذا رأوا أحداً استنجی خارج الفسطاط و علموا بنجاسة یده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهیرها بعد ذلک، فلا موضوعیة للغیبة و الحکم یشمل موارد الظلمة و العمی و غیرهما.
(١) کما قدّمناه فی بحث المیاه و ضعّفنا ما ذهب إلیه الشیخ المفید و السید (قدس سرهما) «١».
(٢) و إن ذهب السید و المحدث الکاشانی (قدس سرهما) إلی کفایة زوال العین فی الأجسام الصقیلة بالمسح أو بغیره إلّا أن مقتضی إطلاقات الأمر بالغسل کقوله فی موثقة عمار: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ...» «٢» عدم الفرق فی وجوبه بین الأجسام الشفافة الصقیلة و غیرها علی ما مر علیه الکلام فی محلِّه «٣».
(٣) و إن وردت فی روایة غیاث «٤» إلّا أنّا أجبنا عنها فی البحث عن أحکام المضاف فلیراجع «٥».
______________________________
(١) شرح العروة ٢: ٢٧.
(٢) الوسائل ١: ١٤٢/ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.
(٣) شرح العروة ٢: ٢٥.
(٤) الوسائل ١: ٢٠٥/ أبواب الماء المضاف ب ٤ ح ١، ٢.
(٥) شرح العروة ٢: ٣٢.