وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٠ - ٩٠ ـ باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه [٢].
[ ١٧٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه؟ قال عليهالسلام عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [١].
[ ١٧٠٨٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن [١] ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة [٢] قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها.
[١] الفقيه ٢ : ١٦٥ | ٧١٧.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣١ | ٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٦ | ١٣٤٧.
[١] الكافي ٤ : ٢٣٨ | ٢٩.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٣ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
[٢] في نسخة زيادة : عن معاوية ( هامش المخطوط ).