وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - ٦٦ ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله
علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢] ، والذي قبله بإسناده عن حريز.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٦٦ ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله
الخباء والبيت
[ ١٦٩٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم [١] ، عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك [٢] يابن مثنى؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه
[١] الكافي ٤ : ٣٥١ | ١٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.
[١] كتب على قوله ( عن ابي عبدالله عليهالسلام ) علامة نسخة.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٢.
[٣] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ | ١٠٦١.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى.
[٢] في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ).