وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ٥٠ ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ١٦٦٢٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر وبن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.
[ ١٦٦٢٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا.
[ ١٦٦٢٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة [١] من نهار.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٩ | ١١٤٠.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ | ١١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ | ١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ | ٤.
[١] قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح. ( منه. قده ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٥٩ | ٦٨٧.