وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ٢٥ ـ باب جواز شم المحرم الأذخر والقيصوم
الرائحة المنتنة ) [٣] ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٤].
[ ١٦٧٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٥ ـ باب جواز شم المحرم الأذخر (*) والقيصوم (**)
والخزامى (***) والشيح (****) وأشباهه من الرياحين على
كراهية في الشم والمس
[ ١٦٧٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.
[٣] في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٥ | ١٠٣٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ | ١٠٤٠.
[١] تقدم في البابين ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
(*) الأذخر : نبات عريض الأوراق طيب الرائحة. ( مجمع البحرين ـ ذخر ـ ٣ : ٢٠٦ ).
(**) القيصوم : نبت بري طيب الرائحة. ( مجمع البحرين ـ قصم ـ ٦ : ١٣٩ ).
(***) الخزامى : نبت بري طيب الرائح له ورد كورد البنفسج. ( مجمع البحرين ـ خزم ـ ٦ : ٥٧ ).
(****) الشيح : نبت بري رائحته طيبة. ( مجمع البحرين ـ شيح ـ ٢ : ٣٨١ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ | ١٠٤١.