وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧ - ٧٦ ـ باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك
٧٦ ـ باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك
جسده على كراهية
[ ١٧٠١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[ ١٧٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل.
أقول : حمله الشيخ على الكراهية.
[ ١٧٠١٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الباب ٧٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨١.
(١ و ٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ | ١٣٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ | ٦١١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٨١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٦ | ١٣٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ | ٦١٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٣.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.