وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ١٢ ـ باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل
[ ١٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].
١٢ ـ باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل
او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
[ ١٦٤٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال : لا بأس به.
[ ١٦٤٣٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٨.
[١] التهذيب ٥ : ٦٥ | ٢١٠.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٦.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٢ | ٩٢٤.