وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - ٤٠ ـ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
[ ١٦٨٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٨٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٦٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
[ ١٦٨٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس [١].
٤٠ ـ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة
[ ١٦٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٥.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
٦ ـ الفقيه ٢ :٢٢٠ | ١٠٢٢.
[١] في المصدر : نعم لا بأس.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
الباب ٤٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١٠.