وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ١٤ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
[ ١٦٧١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب [١].
[ ١٦٧١٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر.
قال الشيخ قوله عليهالسلام : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
أقول : الوجه الأول عين مدلوله.
[ ١٦٧١٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار : قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) [١] ، فإن فعل فنكاحه باطل.
[ ١٦٧١٥ ] ١٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٦.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ | ١.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩ | ١١٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٥٠.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٥.
[١] ليس في الكافي.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.