وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ١٨ ـ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول [٢].
[ ١٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يطلق؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [١].
١٨ ـ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ،
ويجوز له النظر اليه
[ ١٦٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
[ ١٦٧٢٥ ] ٢ ـ وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا شيئا [١] من الطيب.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٧.
[١] يأتي في الأبواب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٨
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٠.
[١] في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ).