وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥١ - ٨٤ ـ باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث
[ ١٧٠٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولابأس بقتل القملة في الحرم.
[ ١٧٠٥٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره.
[ ١٧٠٥٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
[ ١٧٠٥٩ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في قتل الذر؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.
[ ١٧٠٦٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ | ١٢٧٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٢ | ٧٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ | ١.
٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ | ٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
[٢] لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.