وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٧٢ ـ باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان
[ ١٥٧٦٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي سعيد [١] ، عن محمد بن يزيد [٢] ، عن الزبير بن بكار ، عن عبدالله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمه جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.
٧٢ ـ باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان
دون الثالث
[ ١٥٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.
[ ١٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه.
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٥٣.
[١] في المصدر : أبو الطيب.
[٢] في المصدر : محمد بن مزيد.
الباب ٧٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٣ | ١.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٣ | ٢.