وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٥ - ٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله [٣].
[ ١٧٠٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء ، وتضرم [١] على أهل البيت [٢] ، وأما العقرب فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مد يده إلى الحجر فلسعته [٣] ، فقال : لعنك الله لا براً تدعينه ، ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود [٤] الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك [٥].
[ ١٧٠٣٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن [١] ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إلا أنه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير.
[ ١٧٠٣٨ ] ٤ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، وزاد
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٥ | ١٦٢٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧٣.
[١] في الكافي والعلل : وتحرق ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة زيادة : البيت ( هامش المخطوط ).
[٣] في الكافي والعلل زيادة : عقرب ( هامش المخطوط ).
[٤] الأسود الغدر : الحية العضيمة. ( القاموس المحيط ـ سود ـ ١ : ٣٠٤ ).
[٥] في نسخة : عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).
٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٨ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ | ٢.