وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ١٤٤ ـ باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب
صلىاللهعليهوآله : لا هجرة فوق ثلاث.
[ ١٦٢٥٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عمه مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا خير في المهاجرة.
[ ١٦٢٥٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه ، وعن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع قال : في وصية المفضل سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس [١] له من كلامه ، سمعت أبي عليهالسلام يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ [٢] أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أب أخي انا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
[ ١٦٢٥٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٨ | ٤.
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥٧ | ١.
[١] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « يتقامس ».
[٢] عازه : غالبه ، وطلب الغلبة عليه. أنظر ( القاموس المحيط ـ عزز ـ ٢ : ١٨٢ ).
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٥٨ | ٣.