وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
بعد الغسل؟ قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بان [١] ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن [٢] غالية أو دهنا فيه مسك او عنبر.
[ ١٦٧٨١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي عليهالسلام لا يزيد عن السليخة.
[ ١٦٧٨٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٧٨٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال : نعم.
[١] سليخة البان : نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. ( مجمع البحرين ـ سلخ ـ ٢ : ٤٣٤ ).
[٢] في نسخة زيادة : فيه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٣.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ | ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ | ٦٠٥ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وتمامه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الإحرام.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٨.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ | ١٠٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ | ٦٠٤.