وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ٥١ ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم
ابي جعفر عليهالسلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
[ ١٦٨٩٩ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح.
٥١ ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلا
في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
[ ١٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
ورواه الكليني كما مر [١].
[ ١٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ | ٤٠.
الباب ٥١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤١.