وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - ٦٩ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلا أنه قال : إن كان الزعفران الغالب [١].
[ ١٦٩٨٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة [١].
[ ١٦٩٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٧.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ | ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : الريح الطيب ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٣ | ١٠٤١.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.