وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - ٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ ١٦٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم ... الحديث.
[ ١٦٩٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه [١].
[ ١٦٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم.
٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ ١٦٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٦.
[١] الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٢.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ | ٢٥١.