وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٥ ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في
في الحل واُدخل في الحرم؟ قال : لا باس بأكله لمن كان محلا [١] ، فإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[ ١٦٦٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، واذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه [١].
[ ١٦٦٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به [١] أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم [٢].
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم [٣].
أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].
[١] في الاستبصار : إن كان محلا ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٨.
[١] في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.
[١] كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٠.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٦ | ١٨.
[٤] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب.