وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٤٨ ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على
عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.
٤٧ ـ باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في
حال التقية
[ ١٥٦٨٤ ] ١ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم؟ فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة [١] ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.
٤٨ ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على
الشابة ، وجواز ردهن عليه
[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يسلم على النساء ويرددن عليه
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ كشف الغمة ٢ : ١٩٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] في المصدر : في التقية والاذاعة.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ | ١.