وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١٤ ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه
[ ١٦٤٥١ ] ١٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليهالسلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال : ليس عليه شيء.
[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ [١] للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه دم.
أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد.
[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الإهلال بالحج وعقدته؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ | ٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٥٠.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٦.
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ | ٦٣٨.
[١] في التهذيب : وتهيأ.
١٥ ـ مستطرفات السرائر : ٧٩ | ٧.