وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - ٤٠ ـ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم [١]؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم [٢] المشهور والقلادة المشهورة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة ، مثله إلى قوله : المفدم المشهور. إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٦٨٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن هلال قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
[ ١٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله.
[ ١٦٨٣٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهالسلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
[١] في المصدر : تلبسه المحرمة.
[٢] المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. ( مجمع البحرين ـ فدم ـ ٦ : ١٣٠ ).
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٥.
[٤] لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٩٠.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤٠.