وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣ - ٤٢ ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال عليهالسلام [١] : ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ـ يعني : الطين ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [٢].
[ ١٦٨٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ... الحديث.
[ ١٦٨٤٤ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي [١] ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليهالسلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه إلازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليهالسلام ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليهالسلام ، فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله ـ يا أبا الحسن ـ لا والله ما علمت أنكم هم ... الحديث.
[١] في المصدر : فقال له علي عليهالسلام.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.
٤ ـ تفسير العياشي ٣ : ٣٨ | ١٠٥.
[١] في المصدر : عبدالله بن الحلبي.