وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٢١ ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
[ ١٦٤٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسر واناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فقلنا له : أصلحك الله ، إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة ، أو كلنا صرورة ، فكيف نصنع؟ فقال : لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبوا بالحج ، وإن أبا جعفر عليهالسلام قال لنا : لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن اناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك ، وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة ، فقال أبوجعفر عليهالسلام يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة ، أعدهم علي ، فدخلنا فقال : لبوا بالحج فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبى بالحج [١].
أقول : رواية زرارة محمولة على التقيّة ، أو على الجواز في الحجّ المندوب ، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا [٢] ، وفي أقسام الحجّ [٣].
[ ١٦٤٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : بأي شيء أهل؟
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٧ | ٢٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ | ٥٧٢.
[١] فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة. ( منه. قده ).
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ | ٢٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ | ٥٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.