وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ١٣ ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
١٣ ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم
على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية
[ ١٦٤٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل.
[ ١٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
[ ١٦٤٣٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلب وأعد غسلك ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١١.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام.