وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ١ ـ باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجّل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) [١] قال : حشر عليهم الصيد ( من كل وجه ) [٢] حتى دنا منهم ليبلونهم به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٤].
[ ١٦٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
[ ١٦٦٥٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة [١] ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز.
[١] المائدة ٥ : ٩٤.
[٢] في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٦ | ٢.
[٤] علل الشرائع : ٤٥٦ | ١.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٤ ، ولاحظ سنديهما.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ..
[١] في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٥.