وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - ٤٥ ـ باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قديمة
وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله عليهالسلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث احج لم أسأل أحدا عن شيء ، وأفتوني [١] هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وإن حجي فاسد ، وإن علي بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ، أبعد ما لبيت أم قبل ، قال : قبل أن البي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج ، واصنع كما يصنع الناس.
[ ١٦٨٦٢ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه ، وكان صلبا ، فرآه أبو عبدالله عليهالسلام وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزع من رأسه.
[ ١٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
[١] في المصدر : فأتوني.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٢.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.