وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [٢].
[ ١٦٦٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة.
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي.
[ ١٦٦٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج [١] قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس عليه متعة [٢].
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا.
[ ١٦٦٤٨ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه.
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب [١] لما سبق [٢]
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٩ | ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ | ٨٤٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٠ | ٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ | ٥٨٠.
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ | ٥٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ | ٨٤٦.
[١] « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ | ٥٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ | ٨٤٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير.
[١] راجع الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ذيل الحديث ١١٢٩ ، وروضة المتقين ٤ : ٤٩٣ ، والمتخلف : ٢٦٧.
[٢] سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.