وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - ٧ ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا
[ ١٦٦٨٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.
[ ١٦٦٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ... الحديث.
[ ١٦٦٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال : لا.
[ ١٦٦٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحرم لا يأكل الجراد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات [٢].
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦١.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٢.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.