وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ١٥ ـ باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار
متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.
١٥ ـ باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
[ ١٦٤٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
[ ١٦٤٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٦.
[١] الكافي ٤ : ٣٣١ | ١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ | ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ | ٥٤٩.