وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٤٥ ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم
الشمس.
[ ١٦٥٩٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى.
[ ١٦٥٩٦ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليهالسلام قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبوجعفر عليهالسلام : إنما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٥ ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ،
وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
[ ١٦٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في
٦ ـ قرب الإسناد : ١٠٣.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ الطبعة الحجرية.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج.
الباب ٤٥
فيه ١٣ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ | ٥٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك.